رام الله : يحذر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس“ من تمادي الاحتلال في جرائم الإبادة الجماعية في ظل تعثر التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستغلاً بذلك الظروف الدولية والإقليمية السانحة لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة، بعد أن فشلت كافة الجهود الدبلوماسية في ثني حكومة الاحتلال بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار لانهاء عدوانها على قطاع غزة ، وبعد أن رفضت حكومة الاحتلال الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية والإجراءات المؤقتة التي طلبتها، ورفضها أيضاً الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي والمطالبات الدولية الداعية إلى وقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.
يندد مركز “شمس” بالموقف الأمريكي المنحاز بشكل واضح وصريح للاحتلال ومنحه الضوء الأخضر لرئيس وزراء دولة الاحتلال لاستمرار جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة، وتزويده بشحنات الأسلحة باستمرار ودون انقطاع، وتوفير الغطاء السياسي للاحتلال في المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ، وممارسة الضغوط على المؤسسات القضائية الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن إصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال وتهديدها بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها وموظفيها في حال صدور أية مذكرات ضد قادة وجنرالات ومجرمي الحرب الإسرائيليين.وقال مركز “شمس” أما آن للضمير العالمي أن يصحوا من سباته، في ظل الاستخدام المفرط للقوة من قبل الاحتلال والإمعان في جرائم الإبادة الجماعية وعمليات القتل الممنهجة بحق المدنيين في قطاع غزة.
يؤكد مركز “شمس” على أن ما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ورفضه لكل الجهود والقرارات الدولية الداعية إلى وقف الحرب ، تشكل جريمة سياسية دولية وتمرد على إرادة المجتمع الدولي، وتشكل انتهاكاً جسيماٍ للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م التي توفر حماية خاصة للمدنيين في حالات الحرب والنزاع المسلح وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والأعمال العدائية، إذ نصت المادة رقم (15) من تلك الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاكاً أيضاً للمادة رقم (49) من نفس الاتفاقية التي تنص على (يحظر الترحيل الفردي أو الجماعي بصرف النظر عن الدوافع والمبررات، ويخضع من يقوم بتلك الأعمال للمحاكمة وفقًا للاختصاص العالمي، وتعتبر أعمال التهجير القسري للمدنيين من الأفعال والممارسات التي تؤسس لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية) وانتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9/12/1948م ، إذ نصت المادة رقم (2) من الاتفاقية على أن( الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه، قتل أعضاء من الجماعة و إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة وإخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى) وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أكدت المادة رقم (6) من الاتفاقية على أن الإبادة الجماعية (أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً ، قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى).
يطالب مركز “شمس” مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والأطراف المتعاقدة الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التدخل العاجل والقيام بواجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية وإجبار الاحتلال بوقف جرائم حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة كل من يتمرد على إرادة المجتمع الدولي ولا يلتزم بما يصدر عن الأمم المتحدة ومؤسساتها من قرارات وتوصيات وخاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمتعلقة بوقف الحرب في قطاع غزة.