مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

يستنكر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأشد العبارات وأقساها قيام هيئة القضاء العسكري ، بإصدار حكم بالإعدام يوم الخميس 9/3/2023 بحق ثلاثة مواطنين بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك بعد إدانة اثنين معهم (بالتخابر) مع إسرائيل ، والثالث بتهمة حيازته مواد مخدرة والاتجار بها . وذلك حسب بيان صادرة عن هيئة القضاء العسكري . 

يؤكد مركز “شمس” أن جريمة الاتجار بالمخدرات لها أثاراً سلبية جمة، إلا أن المعايير والممارسات الدولية جرت على أن استخدام عقوبة الإعدام مرفوض من حيث المبدأ، كما أن القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الساري في الأراضي الفلسطينية ، لم ينص في مواده القانونية والإجرائية على عقوبة الإعدام في حيازة المواد المخدرة أو الإيجار بها. وبالتالي فإن هناك جريمة مركبة اقترفها القضاء الفلسطيني ، ليس أقلها الحكم بالإعدام بحق مواطن دون أي سند قانوني .

يشدد مركز “شمس” أن إصدارهيئة القضاء العسكري لإحكامها أعلاه غير دستورية وغير قانونية ، فاستناداً للمادة( 30) من القانون الأساسي الفلسطيني الفقرة (1) التي تنص على أن ( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي) ،كما أن قانون العقوبات الثوري رقم (5) لعام 1979 والذي ويسري على منتسبي المؤسسة الأمنية الفلسطينية ، هو قانون غير دستوري ، حيث لم يقر من قبل المجلس التشريعي في السابق .  

وقد تضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرَين مع الاحتلال، (أحدهما حكم ما بعد الاستئناف)؛ وذلك سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979م، والإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، والثالث بحق أحد تجار المخدرات؛ سندًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م ، كما أصدرت المحكمة العسكرية نفسها وفي ذات الجلسة عدداً آخر من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات، بالسجن المؤبد . 

ففي القضية استئناف رقم (146/2021)، رقم (33/2019) محاكم، و(1002/2018) نيابة عسكرية: حكمت محكمة الاستئناف العسكرية على المواطن (ع ، ق – 44 عاماً) من سكان محافظة خانيونس، بالإعدام شنقاً سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.وبيّنت المحكمة أن المذكور أُدين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ، وقد صدر الحكم وجاهياً وبالإجماع . وفي القضية رقم (125/2019) محاكم، و(346/2019) نيابة عسكرية : فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المواطن (م ، د – 47 عاماً) من سكان محافظة شمال غزة، بالإعدام شنقاً حتى الموت؛ سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م. بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.وأشارت إلى أن الحكم صدر حضورياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف بحق المُدان 

وفي القضية رقم (41/2020) محاكم، و(143/2020) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المواطن (ع ، د – 65 عاماً) من سكان محافظة شمال غزة، وهو فار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لمادة الاتهام.وأوضحت المحكمة أن المُدان أُدين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بقصد الاتجار؛ خلافاً لنص المادة (28/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.وأشارت إلى أن الحكم صدر غيابياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف بحق المُدان. 

انتهى