مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

يطالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، الجهات القضائية هناك بضرورة التوقف عن إصدار أحكام بالإعدام بحق المواطنين الفلسطينيين ، فقد أصدرت محكمة الجنايات الكبرى بغزة يوم الخميس 31 /3/ 2022 ، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، على المواطن ” ع ، أ” (45) من مخيم الشاطئ بمحافظة قطاع غزة ، بعد أن تمت إدانته بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن سامر نايف إبراهيم الصعيدي (29) عاماً من سكان محافظة غزة مخيم الشاطئ .

يؤكد مركز “شمس” على وقوفه إلى جانب أسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت. فعقوبة الإعدام أبشع أشكال القتل المتعمد. كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من العقاب، كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما اتضح  براءة من نفذت فيه.

يؤكد مركز “شمس” على إن استمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة يخالف المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني المنفذ في جميع الأراضي الفلسطينية، التي تنص في محتواها على أنه لا ينفذ حكم الإعدام الصادر عن أي محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، كما ويتنافى مع الالتزامات الدولية لفلسطين بموجب الاتفاقيات الموقعة عليها. سيما وأن السلطة الوطنية الفلسطينية انضمت في عام 2018، إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعنون بإلغاء عقوبة الإعدام، وأنه بمجرد توقيع الرئيس محمود عباس فإنه على السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزّة الالتزام، وتعديل القوانين بما يتناسب والمعاهدة الدولية.

يشدد مركز “شمس” على أن استناد المحاكم في قطاع غزة، لدى إصدارها أحكام الإعدام، إلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936، أو إلى قانون العقوبات الثوري رقم (5)  لسنة 1979، وهما غير دستوريين، وبالتالي فإن إصدار الأحكام بالإعدام يعتبر تجاوزاً للقانون ، ومجرد تنفيذه يعد جريمة قتل خارج القانون . خاصة وأن هذه القرارات مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 .

انتهى